الأوراق التجاريّة صحيفة المواطن الإلكترونية
أمّا السند لأمر فيمكننا تعريفه بأنه تعهد بدفع مبلغ مُعيّن من النقود في وقت لاحق أيّ أنه أداة وفاء وائتمان، وله وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وأطراف السند لأمر هما المحرر، المستفيد كما أنّ مدّة السند لأمر تختلف؛ إذا