ص8 دروس للشيخ محمد المنجد نصاب الذهب والفضة في الزكاة
ونصاب الفضة ما يعادل ستمائة وأربعة وثلاثين واثنين في العشرة غراما من الفضة، هذا هو النصاب في النقدين، ولأن الريالات في هذه البلد أول ما خرجت وتجولت كانت مبنية على الفضة وكانت مقدرة، وكان المستعمل هو ريال الفضة، ولأن